التأمين التكافلي و الشريعة

التأمين الاسلامي " التكافلي " و الشريعة 

لقد دعا الإسلام فيما تضمنته جميع تشريعاته إلى إقامة مجتمع قائم على أساس من التعاون والتكافل .

اولاً :  من القرآن الكريم 

أ- قول الله تبارك وتعالى : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ( المائدة :2 )

ب- وقولــــــه جل وعلا : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ﴾ ( الحج : 77 )

ج – وقوله تعالى : {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواّ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا}.النساء : 9

ثانياً :  من السنة النبوية المطهرة 

أ- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ )). رواه الشيخان

 وجه الاستدلال : إن التأمين التكافلي الذي يقوم على أساس التعاون والتضامن بين المشتركين فيه لترميم آثار المخاطر التي تصيبهم يمثل صورة تطبيقية لمعنى التعاون الذي أقره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحث عليه .

ب- أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ) . رواه البخاري ومسلم

      وقولـــــــــه  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ " .)) رواه الامام مسلم وابي داود

      وقولـــــــــه :  ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وشبك بين أصابعه)) متفق عليه.

وجه الاستدلال : إن إعانة المسلم لأخيه مادياً أو معنوياً من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى، وإن دفع التعويضات للمتضررين من المشتركين في التأمين التكافلي يعدُّ تطبيقاً عملياً للتعاون المادي الذي حثت عليه في هذه الأحاديث الشريفة .

ج- نظام العواقل في الشريعة الإسلامية الثابت بالسنة النبوية الصحيحة :  ففي حالات القتل غير العمد التي توجب دفع الدية شرعاً على أفراد عشيرة القاتل  البالغين، فان أفراد تلك العشيرة يتعاونون فيما بينهم وبإلزام الشرع الحنيف على ترميم آثار الضرر المادي الناتج عن جناية القتل الخطأ المتمثل بدفع الدية .

وفي التأمين التكافلي يلتزم المشتركون فيه بتبادل التبرع فيما بينهم بمقتضى عَقْد التأمين التعاوني لجبر الضرر الذي حل أو يحل بأيّ منهم .

ثالثا: مقاصد الشريعة الإسلامية

إن مقاصد الشريعة الإسلامية تقوم على أساس تحقيق مصالح العباد بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم . ولا شك أن التعاون بين المشتركين في التأمين القائم على أساس التبرع الملزم بينهم يحقق مصلحتهم لأنه يدفع ويرفع الضرر عن المتضررين منهم بشكل تعاوني ينسجم مع مدلولات النصوص الشرعية في هذا الشأن  .

رابعا: الأدلة العقلية 

  1. إن التأمين التكافلي يخلو من الربا بشتى صوره إيداعا واقتراضاً واستثماراً.
  2. إن قيام التأمين التكافلي على أساس التبرع المتبادل بين المشتركين فيه يلغي أي أثر للغرر أو الجهالة فيه ، لأن عقود التبرعات تصح مع الغرر أو الجهالة لقيامها على الإحسان والبرِّ طمعاً في الأجر والثواب .

خامسا : إقراره من مجامع الفقه الإسلامي وهيئات كبار العلماء والرقابة الشرعية كما يلي  : 

  1. قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى في 10/ شعبان / 1398 هـــ بمكة المكرمة بجواز التأمين التعاوني.
  2. قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بالرياض عام ١٣٩٧ ه والذي جاء فيه : (( بعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس جواز التأمين التعاوني وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري … )).       
  3. قرار مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف حيث جاء فيه : (( التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو من التعاون على البر )). 
  4. قرار مجلس الإفتاء الأردني الخاص بجواز صيغ التعامل في شركة التأمين الإسلامية والذي جاء فيه  :(( وبعد الإطلاع على صيغ التعامل في شركة التأمين الإسلامية ونظامها الأساسي تبين للمجلس أن هذه الصيغ تقوم على نظام التأمين التعاوني الجائز شرعاً (التعاون الإختياري والتعاون الحكومي الإجباري ) لأنها شركة بين المنتفعين به فقط 

 

هيئة الرقابة الشرعية بالشركة تضم في عضويتها أصحاب الفضيلة:

  • د. علي السرطاوي.
  • د. اسماعيل شندي 
  • د. خميس عابدة 

حيث تقوم بالإطلاع على جميع وثائق التأمين وحسابات الشركة واستثماراتها ونظام إتفاقيات إعادة التأمين التكافلي للشركة .

اسم الكتاب
إعداد وتأليف
رابط التحميل
أعاد التأمين
أ.د محمد علي السرطاوي
التأمين الإسلامي /التكافلي, او التعاوني
د. عبد الستار أبو غدة
التأمين  التعاوني / دراسة فقهية مقارنة
د. أ عبد الله بن عبد العزيز 
نشرة تعريفية بالتأمين الاسلامي شركة التكافل للتأمين اضغط هنا