التأمين من اخطار النقل البري و الجوي و البحري

ازدادت الحاجه الى هذا النوع من التأمينات مع التقدم الحضاري و التطور في مفاهيم و آليات التجارة الدوليه و الاعتماد على النقل الجوي و البحري و البري في كافة المعاملات اليوميه و العمليه حيث لا يمكن تصور شحن أية بضاعة بأية وسيلة دون توفير التغطية التأمينية اللازمة لها .

فالبنوك مثلاًعند فتح أي إعتماد مستندي لإستيراد أو تصدير بضاعة لتاجر معين , عادة ما تصر على تقديم ما يثبت تأمين البضاعة موضوع الإعتماد , إذ انه بدون ذلك التأمين تصبح قيمة البضاعة في حال تعرضها للتلف أو الفقدان مجرد دين لا ضمانه له , الأمر الذي يجعل وثيقة التأمين عنصراً في غاية الأهمية في عالم التجارة الدولية .

ان التغطيات التأمينية المطبقة هي الشروط المعهدية العالمية ضمن فئات (أ) و (ب) و (ج) الخاصة بتأمين البضائع التي يتم نقلها بواسطة السفن التجارية , كما أن هناك شروطاً أخرى خاصة بتأمين البضائع التي يتم نقلها بواسطة الطائرات والشاحنات والسكك الحديدية .

وتشترك الفئات الثلاث في تغطيات أساسية منها: الحريق والإنفجار والغرق والحوادث التي تتعرض لها وسائل النقل المختلفة كجنوح السفن وسقوط الطائرات وانقلاب الشاحنات والقطارات .

وأوسع هذه الفئات تغطية هي الفئة (أ) التي يطبق عليها البعض (جميع الأخطار) إذ أنها تغطي على سبيل المثال (لا الحصر) النقص أو السرقة أو الكسر أو الطعج أو البلل بالإضافة إلى التغطيات الأساسية على الرغم من وجود بعض الإستثناءات فيها .

وبالإضافة إلى الأخطار المذكورة يمكن تغطية أخطار الحرب والأخطار التابعة لها وأخطار الإضطرابات بموجب شروط وأسعار خاصة بها وبصورة تكميلية أو إختيارية .

أما المبالغ التي تؤمن عليها البضائع فهي في العادة تكلفة البضاعة بما في ذلك تكاليف الشحن بالإضافة إلى نسبة تتراوح ما بين 10% الى 20% من مبلغ التأمين لتغطية المصاريف الإضافية الأخرى.

ويتم تحديد أسعار التأمين على ضوء عناصر كثيرة منها طبيعة البضاعة المراد تأمينها وطريقة تغليفها ووسيلة شحنها وكيفية الشحن (في حاوية أم لا) وكذلك الرحلة وعمر السفينة وبلد المنشأ ونوع التغطية التأمينية ومبلغ الإعفاء من الخسارة المحتملة إن وجد ....الخ.